الشيخ السبحاني

81

سلسلة المسائل الفقهية

الشبهة السادسة المتمتع يقصد السفح لا الإحصان إنّ المتمتّع في النكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة ، بل يكون قصده مسافحة ، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقّل في دِمنِ الزنا ، فإنّه لا يكون فيه شيء ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل : كرة حُذِفت بصوالجة * فتلقّفها رجل رجل « 1 » يلاحظ عليه : أنّه من أين وقف على أنّ الإحصان في النكاح المؤقّت يختص بالرجل دون المرأة ، فإنّا إذا افترضنا كون العقد شرعياً ، فكل واحد من الطرفين يُحصن نفسه من هذا

--> ( 1 ) . تفسير المنار : 5 / 13 .